الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج
(قَوْلُهُ أَوْ أَخْبَرَنِي إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى يَعْلَمُ إلَخْ فَالضَّمِيرُ الْمُسْتَتِرُ لِلْخَصْمِ وَقَوْلُ السَّيِّدِ عُمَرَ قَوْلُهُ أَوْ أَخْبَرَنِي أَيْ الْمُدَّعِي أَوْ الشَّاهِدُ كَمَا أَفَادَهُ السَّنْبَاطِيُّ فِي حَاشِيَةِ الْمَحَلِّيِّ. اهـ. مُسْلِمٌ فِي ذَاتِهِ لَا فِي حَلِّ كَلَامِ الشَّارِحِ إذْ سِيَاقُهُ يَمْنَعُ رُجُوعَ الضَّمِيرِ لِلشَّاهِدِ.(قَوْلُهُ فَلْيَحْلِفْ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ) ظَاهِرُ اقْتِصَارِهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ يَكْفِي فِي دَعْوَى الْإِخْبَارِ بِالزِّنَا أَيْضًا فَلْيُرَاجَعْ.(قَوْلُهُ فَلَا يَكُونُ قَذْفًا) أَيْ مُوجِبًا لِلْحَدِّ وَإِلَّا فَلَا خَفَاءَ أَنَّ بَعْضَ مَا ذَكَرَ قَذْفٌ فَتَأَمَّلْ قَالَهُ الرَّشِيدِيُّ لَكِنَّهُ مُخَالِفٌ لِصَرِيحِ صَنِيعِ الشَّارِحِ وَأَصْرَحُ مِنْهُ فِي نَفْيِ أَصْلِ قَذْفِيَّةِ مَا ذَكَرَ قَوْلُ الْمُغْنِي وَهَذِهِ الصُّوَرُ كُلُّهَا تَخْرُجُ بِقَوْلِنَا عَلَى جِهَةِ التَّعْيِيرِ. اهـ.(قَوْلُهُ نَعَمْ يُعَزَّرُ فِي الْأُولَى) إنَّ أَرَادَ بِالْأُولَى صُورَةَ الْقَطْعِ بِكَذِبِهِ فَفِيهِ أَنَّ الْوَجْهَ التَّعْزِيرُ فِي صُورَةِ شَهَادَةِ النِّصَابِ أَيْضًا فَكَانَ يَنْبَغِي ذِكْرُهُ أَيْضًا اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْكَلَامُ فِي الشُّهُودِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ الْمُرَادُ. اهـ. سم أَقُولُ صَنِيعُ النِّهَايَةِ والْمُغْنِي صَرِيحٌ فِي إرَادَةِ صُورَةِ الْقَطْعِ وَكَالصَّرِيحِ فِي عَدَمِ التَّعْزِيرِ عِنْدَ تَمَامِ النِّصَابِ وَلِذَا كَتَبَ ع ش مَا نَصُّهُ: قَوْلُهُ وَلَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ بِالزِّنَا مَعَ تَمَامِ النِّصَابِ لَمْ يَكُنْ قَذْفًا أَيْ وَلَا تَعْزِيرًا وَمِثْلُهُ مَا لَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ نِصَابٌ أَيْ أَوْ دُونَهُ فِي حَقٍّ فَجَرَحَ الشَّاهِدَ بِالزِّنَا لِتُرَدَّ شَهَادَتُهُ وَطَلَبَ الْقَاضِي إثْبَاتَ زِنَاهُ لِيَرُدَّ شَهَادَتَهُ فَأَقَامَ شَاهِدَيْنِ فَقَطْ قَبْلًا. اهـ.(قَوْلُهُ وَإِذْنُهُ فِي الْقَذْفِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي أَوْ قَالَ لَهُ اقْذِفْنِي فَقَذَفَهُ إذْ إذْنُهُ فِيهِ يَرْفَعُ إلَخْ قَالَ ع ش، قَوْلُهُ أَوْ قَالَ لَهُ اقْذِفْنِي أَيْ وَلَمْ تَقُمْ قَرِينَةٌ عَلَى عَدَمِ إرَادَةِ الْإِذْنِ كَأَنْ أَرَادَ التَّهْدِيدَ يَعْنِي أَنَّهُ إذَا قَذَفَهُ قَابَلَهُ عَلَى فِعْلِهِ. اهـ.(قَوْلُهُ لَا إثْمَهُ) أَيْ فَيُعَزِّر. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ إنَّ ظَنَّهُ) أَيْ الْإِذْنَ فِي الْقَذْفِ مُبِيحًا أَيْ لِلْقَذْفِ.
.فَرْعٌ: قَالَ لِاثْنَيْنِ زَنَى أَحَدُكُمَا أَوْ لِثَلَاثَةِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ لَمْ يَتَعَرَّضُوا لَهُ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ قَاذِفٌ لِوَاحِدٍ وَلِكُلٍّ أَنْ يَدَّعِيَ عَلَيْهِ أَنَّهُ أَرَادَهُ عَلَى قِيَاسِ مَا لَوْ قَالَ لِأَحَدِ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ عَلَيَّ أَلْفٌ يَصِحُّ الْإِقْرَارُ وَلِكُلٍّ مِنْهُمْ أَنْ يَدَّعِيَ وَيَفْصِلَ الْخُصُومَةَ. اهـ. وَهُوَ ظَاهِرٌ نَعَمْ لَوْ ادَّعَى اثْنَانِ وَحَلَفَ لَهُمَا انْحَصَرَ الْحَقُّ لِلثَّالِثِ فَيُحَدُّ لَهُ مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ عَلَى أَحَدِ احْتِمَالَيْنِ قَدَّمْتُهُ أَوَائِلَ الْإِقْرَارِ فِي مَسْأَلَتِهِ الَّتِي قَاسَ عَلَيْهَا.الشَّرْحُ:(قَوْلُهُ أَوْ لِثَلَاثَةٍ) أَيْ قَالَ لِثَلَاثَةٍ مَثَلًا زَنَى أَحَدُكُمْ.(قَوْلُهُ لَمْ يَتَعَرَّضُوا لَهُ) أَيْ لِحُكْمِ ذَلِكَ الْقَوْلِ.(قَوْلُهُ يَصِحُّ الْإِقْرَارُ) أَيْ حَيْثُ يَصِحُّ إلَخْ.(قَوْلُهُ اثْنَانِ) أَيْ مِنْ الثَّلَاثَةِ.(قَوْلُهُ فِي مَسْأَلَةٍ) أَيْ مَسْأَلَةِ الزَّرْكَشِيّ الْمَارَّةِ آنِفًا.(وَالرَّمْيُ بِإِيلَاجِ حَشَفَةٍ) أَوْ قَدْرِهَا مِنْ فَاقِدِهَا (فِي فَرْجٍ) أَوْ بِمَا رُكِّبَ مِنْ ن ي ك (مَعَ وَصْفِهِ) أَيْ الْإِيلَاجِ أَوْ النَّيْكِ (بِتَحْرِيمٍ) سَوَاءٌ أَقَالَهُ لِرَجُلٍ أَمْ غَيْرِهِ كَأَوْلَجْتُ فِي فَرْجٍ مُحَرَّمٍ أَوْ أَوْلَجَ فِي فَرْجِكِ أَوْ عَلَوْتَ عَلَى رَجُلٍ فَدَخَلَ ذَكَرُهُ فِي فَرْجِكَ مَعَ ذِكْرِ التَّحْرِيمِ (أَوْ) الرَّمْيُ بِإِيلَاجِهَا فِي (دُبُرٍ) لِذَكَرٍ أَوْ خُنْثَى وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ تَحْرِيمًا (صَرِيحَانِ) أَيْ كُلٌّ مِنْهُمَا صَرِيحٌ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَقْبَلُ تَأْوِيلًا وَاحْتِيجَ لِوَصْفِ الْأَوَّلِ بِالتَّحْرِيمِ أَيْ لِذَاتِهِ احْتِرَازًا مِنْ تَحْرِيمِ نَحْوِ الْحَائِضِ فَيُصَدَّقُ فِي إرَادَتِهِ بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّ إيلَاجَ الْحَشَفَةِ فِي الْفَرْجِ قَدْ يَحِلُّ وَقَدْ لَا بِخِلَافِهَا فِي الدُّبُرِ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ بِحَالٍ وَمِنْ ثَمَّ صَوَّبَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ أَنَّهُ لَابُدَّ أَنْ يَنْضَمَّ لِلْوَصْفِ بِالتَّحْرِيمِ مَا يَقْتَضِي الزِّنَا وَمَا يُوَافِقُهُ تَقْيِيدُ الْبَغَوِيّ وَغَيْرِهِ لُطْتَ أَوْ لَاطَ بِكَ فُلَانٌ بِالِاخْتِيَارِ قِيلَ وَيَأْتِي مِثْلُهُ فِي صُورَةِ الرَّمْيِ بِالزِّنَا وَلَا يُغْنِي عَنْهُ قَيْدُ التَّحْرِيمِ؛ لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ لَا يُبِيحُ الزِّنَا وَقَدْ يُقَالُ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ فَإِنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَحِلَّ لَا يُوصَفُ بِالتَّحْرِيمِ كَوَطْءِ الشُّبْهَةِ. اهـ. وَفِيهِ نَظَرٌ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّ نَحْوَ الزِّنَا وَاللِّوَاطِ لَا يَحْتَاجُ لِلْوَصْفِ بِتَحْرِيمٍ وَلَا اخْتِيَارٍ وَلَا عَدَمِ شُبْهَةٍ؛ لِأَنَّ مَوْضُوعَهُ يُفْهِمُ ذَلِكَ وَيُؤَيِّدُهُ مَا يَأْتِي فِي زَنَيْتُ بِكِ وَفِي يَا لُوطِيُّ بِخِلَافِ نَحْوِ النَّيْكِ، وَإِيلَاجُ الْحَشَفَةِ فِي الْفَرْجِ لَابُدَّ فِيهِ مِنْ الثَّلَاثَةِ أَمَّا الرَّمْيُ بِإِيلَاجِهَا فِي دُبُرِ امْرَأَةٍ خَلِيَّةٍ فَهِيَ كَالذِّكْرِ أَوْ مُزَوَّجَةٍ فَيَنْبَغِي اشْتِرَاطُ وَصْفِهِ بِنَحْوِ اللِّيَاطَةِ لِيَخْرُجَ وَطْءُ الزَّوْجِ فِيهِ فَإِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الرَّمْيَ بِهِ غَيْرُ قَذْفٍ بَلْ فِيهِ التَّعْزِيرُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى زِنًا وَلَا لِيَاطَةً كَمَا هُوَ وَاضِحٌ وَعَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ يُحْمَلُ إطْلَاقُ مَنْ قَالَ لَا فَرْقَ فِي قَوْلِهِ أَوْ دُبُرٍ بَيْنَ أَنْ يُخَاطِبَ بِهِ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً كَأَوْلَجْتَ فِي دُبُرٍ أَوْ أُولِجَ فِي دُبُرِك. اهـ. وَيُقْبَلُ عَلَى الْأَوْجَهِ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ أَرَدْتُ بِإِيلَاجِهِ فِي الدُّبُرِ إيلَاجَهُ فِي دُبُرِ زَوْجَتِهِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا قَرَّرْتُهُ فَيُعَزَّرُ وَيَا لُوطِيُّ صَرِيحٌ وَكَذَا مُخَنَّثٌ عَلَى مَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ لِلْعُرْفِ وَذَكَرَ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي بِغَاءٍ وَقَحْبَةٍ أَنَّهُمَا كِنَايَتَانِ وَمُقْتَضَى كَلَامِ الرَّوْضَةِ آخِرَ الطَّلَاقِ أَنَّ الثَّانِيَ صَرِيحٌ وَبِهِ أَفْتَى ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ لِلْعُرْفِ أَيْضًا.الشَّرْحُ:(قَوْلُهُ لِذَكَرٍ أَوْ خُنْثَى) وَسَتَأْتِي الْمَرْأَةُ.(قَوْلُهُ احْتِرَازًا) عِلَّةٌ لِذَاتِهِ وَقَوْلُهُ: لِأَنَّ إيلَاجَ الْحَشَفَةِ إلَخْ عِلَّةُ لَاحْتِيجَ.(قَوْلُهُ بِخِلَافِ نَحْوِ النَّيْكِ وَإِيلَاجٍ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر وَفِي الْعُبَابِ وَكَالنَّيْكِ تَغْيِيبُ الْحَشَفَةِ أَوْ إيلَاجُهَا فِي الْفَرْجِ إنْ وَصَفَهَا بِالْحَرَامِ الْمُطْلَقِ وَانْتِفَاءِ الشُّبْهَةِ. اهـ.(قَوْلُهُ يَا لُوطِيُّ صَرِيحٌ) أَيْ كَمَا قَالَ فِي الرَّوْضَةِ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَقْطَعَ بِذَلِكَ مَعَ قَوْلِهِ إنَّ الْمَعْرُوفَ فِي الْمَذْهَبِ أَنَّهُ كِنَايَةٌ م ر.(قَوْلُهُ وَذَكَرَ ابْنُ الْقَطَّانِ إلَخْ) يَا بِغَاءُ كِنَايَةٌ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ وَكَذَا يَا مُخَنَّثُ خِلَافًا لِابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ شَرْحُ م ر.(قَوْلُهُ وَبِهِ أَفْتَى ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ) وَكَذَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَكَذَا أَفْتَى بِأَنَّ يَا عِلْقُ كِنَايَةٌ لَكِنَّهُ يُعَزَّرُ إنْ لَمْ يُرِدْ الْقَذْفَ وَبِأَنَّهَا لَوْ قَالَتْ فُلَانٌ رَاوَدَنِي عَنْ نَفْسِي أَوْ نَزَلَ إلَى بَيْتِي وَكَذَّبَهَا عُزِّرَتْ لِإِيذَائِهَا لَهُ بِذَلِكَ شَرْحُ م ر.(قَوْلُهُ أَوْ قَدَّرَهَا) إلَى قَوْلِهِ وَمِنْ ثَمَّ صَوَّبَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.(قَوْلُهُ أَوْ بِمَا رُكِّبَ مِنْ ن ي ك) حَقُّهُ أَنْ يُقَدَّمَ عَلَى فِي فَرْجٍ (قَوْلُ الْمَتْنِ بِتَحْرِيمٍ) أَيْ وَاخْتِيَارٍ وَعَدَمِ شُبْهَةٍ كَمَا يَأْتِي. اهـ. رَشِيدِيٌّ.(قَوْلُهُ مَعَ ذِكْرِ التَّحْرِيمِ) رَاجِعٌ لِلْمَعْطُوفَيْنِ مَعًا.(قَوْلُهُ لِذَكَرٍ أَوْ خُنْثَى) وَسَتَأْتِي الْمَرْأَةُ. اهـ. سم.(قَوْلُهُ أَيْ كُلٌّ مِنْهُمَا صَرِيحٌ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَهَذَا خَبَرُ الْمُبْتَدَأِ وَالْمَعْطُوفُ عَلَيْهِ الْمُقَدَّرُ بِأَوْ التَّقْسِيمِيَّةِ كَمَا تَقَرَّرَ وَلَوْ قَالَ صَرِيحٌ كَانَ أَوْلَى؛ لِأَنَّ الْعَطْفَ بِأَوْ لِوَصْفِ الْأَوَّلِ أَيْ الْإِيلَاجِ فِي الْفَرْجِ.(قَوْلُهُ أَيْ لِذَاتِهِ إلَخْ) قَدْ يَقْتَضِي اعْتِبَارَ هَذِهِ الْمُلَاحَظَةِ أَيْ فَلَا يَكُونُ قَذْفًا فِي حَالَةِ الْإِطْلَاقِ لَكِنَّ سِيَاقَهُ الْآتِيَ آنِفًا قَدْ يَقْتَضِي خِلَافَهُ وَقَدْ يُرَجِّحُ الثَّانِيَ بِأَنَّ الْمُتَبَادِرَ الْحَرَامُ لِذَاتِهِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرُ وَقَوْلُهُ وَقَدْ يُرَجِّحُ إلَخْ يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُ الْمُغْنِي فَإِنْ قِيلَ الْوَطْءُ فِي الْقُبُلِ قَدْ يَكُونُ مُحَرَّمًا وَلَيْسَ بِزِنًا كَوَطْءِ حَائِضٍ وَمُحَرَّمَةٍ بِنَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ فَالْوَجْهُ أَنْ يُضِيفَ إلَى وَصْفِهِ بِالتَّحْرِيمِ مَا يَقْتَضِي الزِّنَا أُجِيبُ بِأَنَّ الْمُتَبَادِرَ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ الْحَرَامُ لِذَاتِهِ فَهُوَ صَرِيحٌ فَإِنْ ادَّعَى شَيْئًا مِمَّا ذَكَرَ وَاحْتَمَلَهُ الْحَالُ قُبِلَ مِنْهُ كَمَا فِي الطَّلَاقِ فِي دَعْوَى إرَادَةِ حَلِّ الْوَثَاقِ. اهـ.وَقَوْلُهُ بِأَنَّ الْمُتَبَادِرَ إلَخْ أَيْ وَبِقَوْلِ الشَّارِحِ كَالنِّهَايَةِ فَيُقْصَدُ فِي إرَادَتِهِ إلَخْ أَيْ تَحْرِيمِ نَحْوِ الْحَائِضِ حَيْثُ لَمْ يَقُلْ لَا فِي عَدَمِ إرَادَةِ التَّحْرِيمِ لِذَاتِهِ.(قَوْلُهُ احْتِرَازًا) عِلَّةٌ لِذَاتِهِ وَقَوْلُهُ: لِأَنَّ إيلَاجَ الْحَشَفَةِ إلَخْ عِلَّةُ لَاحْتِيجَ إلَخْ. اهـ. سم.(قَوْلُهُ بِخِلَافِهَا) أَيْ إيلَاجِ الْحَشَفَةِ وَأَنْتِ ضَمِيرُهُ لِاكْتِسَابِهِ التَّأْنِيثِ مِنْ الْمُضَافِ إلَيْهِ. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ إلَخْ) لَعَلَّ الْمُرَادَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْأَوَّلَ قَابِلٌ لِلتَّأْوِيلِ وَمُحْتَاجٌ لِلتَّقْيِيدِ.(قَوْلُهُ لِلْوَصْفِ) أَيْ وَصْفِ الْإِيلَاجِ فِي الْفَرْجِ.(قَوْلُهُ وَيُوَافِقُهُ) أَيْ مَا صَوَّبَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ.(قَوْلُهُ بِالِاخْتِيَارِ) مُتَعَلِّقٌ بِالتَّقْيِيدِ.(قَوْلُهُ وَيَأْتِي مِثْلُهُ) أَيْ مِثْلُ مَا فَعَلَهُ الْبَغَوِيّ مِنْ تَقْيِيدِ اللِّوَاطِ بِالِاخْتِيَارِ.(قَوْلُهُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُ) أَيْ عَنْ قَيْدِ الِاخْتِيَارِ.(قَوْلُهُ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ) أَيْ قَيْدِ الِاخْتِيَارِ لِإِخْرَاجِ الْوَطْءِ بِالْإِكْرَاهِ فَإِنَّهُ أَيْ الْوَطْءَ بِالْإِكْرَاهِ لَا يُوصَفُ بِالتَّحْرِيمِ أَيْ فَيَخْرُجُ بَقِيَّةُ التَّحْرِيمِ وَقَوْلُهُ كَوَطْءِ الشُّبْهَةِ أَيْ كَمَا لَا يُوصَفُ وَطْءُ الشُّبْهَةِ بِالتَّحْرِيمِ فَيَخْرُجُ بِقَيْدِ التَّحْرِيمِ.(قَوْلُهُ وَفِيهِ) أَيْ فِيمَا قِيلَ نَظَرٌ أَيْ مِنْ حَيْثُ اقْتِضَائِهِ احْتِيَاجَ الرَّمْيِ بِالزِّنَا وَاللِّوَاطِ لِلْوَصْفِ بِالتَّحْرِيمِ.(قَوْلُهُ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ) إلَى قَوْلِهِ وَبِالْوَطْءِ فِي النِّهَايَةِ.(قَوْلُهُ وَاللِّوَاطُ) أَيْ وَلَوْ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ كَمَا يَأْتِي.(قَوْلُهُ: لِأَنَّ مَوْضُوعَهُ) أَيْ نَحْوِ الزِّنَا إلَخْ وَقَوْلُهُ يُفْهِمُ ذَلِكَ أَيْ الْوَصْفَ بِالتَّحْرِيمِ وَالِاخْتِيَارِ وَعَدَمِ الشُّبْهَةِ.(قَوْلُهُ وَفِي يَا لُوطِيُّ) يَأْتِي مَا فِيهِ.(قَوْلُهُ مِنْ الثَّلَاثَةِ) أَيْ مِنْ التَّقْيِيدِ بِكُلٍّ مِنْ التَّحْرِيمِ وَالِاخْتِيَارِ وَعَدَمِ الشُّبْهَةِ.(قَوْلُهُ أَمَّا بِالرَّمْيِ إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ لِذَكَرٍ أَوْ خُنْثَى عَقِبَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ دُبُرٍ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.(قَوْلُهُ بِإِيلَاجِهَا) أَيْ الْحَشَفَةِ.(قَوْلُهُ امْرَأَةٍ خَلِيَّةٍ) أَيْ لَمْ تَتَزَوَّجْ أَصْلًا وَقَوْلُهُ أَوْ مُزَوَّجَةٍ أَيْ فِي الْجُمْلَةِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُزَوَّجَةً حَالًا وَيَظْهَرُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ وَصْفِهِ بِالِاخْتِيَارِ وَلَا حَاجَةَ إلَى وَصْفِهِ بِالتَّحْرِيمِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ إلَّا مُحَرَّمًا وَفِي الْوَصْفِ بِعَدَمِ الشُّبْهَةِ تَأَمُّلٌ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرُ قَوْلُهُ (أَقُولُ) وَالْأَقْرَبُ أَنَّ الْوَصْفَ بِنَحْوِ اللِّيَاطَةِ يُغْنِي عَنْهُ.(قَوْلُهُ فَهِيَ) أَيْ الْمَرْأَةُ الْخَلِيَّةُ يَعْنِي رَمْيَهَا بِالْإِيلَاجِ فِي دُبُرِهَا كَالذَّكَرِ أَيْ فِي الصَّرَاحَةِ.(قَوْلُهُ فَيَنْبَغِي اشْتِرَاطُ وَصْفِهِ إلَخْ) أَيْ فَلَوْ أَطْلَقَ فَلَا يَكُونُ صَرِيحًا بَلْ كِنَايَةً.(قَوْلُهُ وَصْفُهُ) أَيْ الْإِيلَاجِ.(قَوْلُهُ بِهِ) أَيْ بِوَطْءِ زَوْجَتِهِ فِي دُبُرِهَا.(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِمَا قَبْلَ بَلْ.(قَوْلُهُ وَعَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ) وَهُوَ قَوْلُهُ أَمَّا الرَّمْيُ بِإِيلَاجِهَا فِي دُبُرِ امْرَأَةٍ إلَخْ.(قَوْلُهُ فِي قَوْلِهِ) أَيْ الْقَاذِفِ.(قَوْلُهُ كَأَوْلَجْتَ فِي دُبُرٍ إلَخْ) نَشْرٌ مُرَتَّبٌ.(قَوْلُهُ وَيُقْبَلُ) أَيْ فِيمَا إذَا رَمَى الرَّجُلَ بِإِيلَاجِهِ فِي الدُّبُرِ وَسَكَتَ عَنْ جِنْسِ ذِي الدُّبُرِ.(قَوْلُهُ مِمَّا قَرَّرْتُهُ) أَيْ مِنْ التَّفْصِيلِ بَيْنَ دُبُرِ الذَّكَرِ وَالْخُنْثَى وَدُبُرِ الْخَلِيَّةِ أَوْ الْمُزَوَّجَةِ.(قَوْلُهُ وَيَا لُوطِيُّ صَرِيحٌ) خَالَفَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي فَقَالَا وَأَنَّ يَا لُوطِيُّ كِنَايَةً لِاحْتِمَالِ إرَادَةِ كَوْنِهِ عَلَى دِينِ قَوْمِ لُوطٍ بِخِلَافِ يَا لَائِطُ فَإِنَّهُ صَرِيحٌ وَيَا بِغَاءُ كِنَايَةً كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ وَكَذَا يَا مُخَنَّثُ خِلَافًا لِابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وَيَا قَحْبَةُ صَرِيحٌ كَمَا أَفْتَى بِهِ. اهـ. وَزَادَ الْأَوَّلُ وَمِثْلُهُ أَيْ يَا قَحْبَةُ يَا عَاهِرُ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَيَا عِلْقُ كِنَايَةٌ لَكِنَّهُ يُعَزَّرُ إنْ لَمْ يُرِدْ الْقَذْفَ وَلَيْسَ التَّعْرِيضُ قَذْفًا وَبِأَنَّهُ لَوْ قَالَتْ فُلَانٌ رَاوَدَنِي عَنْ نَفْسِي أَوْ نَزَلَ إلَى بَيْتِي وَكَذَّبَهَا عُزِّرَتْ لِإِيذَائِهَا لَهُ بِذَلِكَ. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ يَا عَاهِرُ أَيْ لِلْأُنْثَى شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ وَفِي الْمِصْبَاحِ عَهِرَ عَهَرًا مِنْ بَابِ تَعِبَ فَجَرَ فَهُوَ عَاهِرٌ وَعَهَرَ عُهُورًا مِنْ بَابِ قَعَدَ لُغَةً فَجَرَ الْعَبْدُ فُجُورًا مِنْ بَابِ قَعَدَ فَسَقَ وَزَنَى. اهـ.
|